LBCI
LBCI

بيان لوزير المالية يتعلق بتوجب رسم الطابع المالي النسبي على بعض العقود والملاحق التعديلية

2025-08-20 | 05:58
مشاهدات عالية
شارك
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بيان لوزير المالية يتعلق بتوجب رسم الطابع المالي النسبي على بعض العقود والملاحق التعديلية
2min
بيان لوزير المالية يتعلق بتوجب رسم الطابع المالي النسبي على بعض العقود والملاحق التعديلية

أصدر وزير المالية ياسين جابر بيانا يتعلق بتوجب رسم الطابع المالي النسبي على بعض العقود والملاحق التعديلية. وجاء فيه:
"إن وزير المالية،
بناءً على المرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،
بناءً على المرسوم الإشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي) لاسيّما المادتين 13 و16 منه،
بناءً على إقتراح مدير المالية العام،
وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 203/2024-2025 تاريخ 3/6/2025)،
يقرر ما يأتي: 
المادة الأولى: تتخذ أساساً لفرض رسم الطابع المالي النسبي المبالغ التي تتناولها بشكل صريح أو ضمني العقود والإتفاقيات الخاضعة.
المادة الثانية: تخضع الملاحق التعديلية التي تتناول زيادة قيمة العقود أو الإتفاقيات الأساسية لرسم الطابع المالي النسبي على أساس قيمة الزيادة فقط دون المبلغ الأساسي الذي سبق تسديد الرسم عنه, وفي حال تعديل قيمة الدفعات المستحقة نتيجة الزيادة الحاصلة على القيمة الإجمالية فيبقى الرسم متوجباً على الزيادة فقط.
المادة الثالثة: لا تخضع لرسم الطابع المالي النسبي الملاحق التعديلية التي تتناول تخفيض قيمة العقود أو الإتفاقيات الأساسية التي سبق أن سدد الرسم عنها على أساس المبلغ قبل التخفيض, حتى لو تضمنت هذه الملاحق تعديلاً في قيمة الدفعات المستحقة نتيجة التخفيض الحاصل.
المادة الرابعة: تخضع لرسم الطابع المالي النسبي عقود البيع مع شرط حق الإسترداد أو البيع الوفائي على أساس قيمة البيع, إلا في حال كان المبلغ المحدد لممارسة حق الإسترداد أكبر فعندها يحتسب رسم الطابع المالي على أساس المبلغ الأكبر.
المادة الخامسة: إذا تضمنت العقود والإتفاقيات أحكاماً وبنوداً غير تلك المشار إليها في المواد السابقة فيحتسب رسم الطابع المالي النسبي على هذه الأحكام والبنود وفقاً للأسس القانونية الخاصة بها.
المادة السادسة: يجب عرض العقود والإتفاقيات على الدائرة المالية المختصة للبت بمدى خضوعها لرسم الطابع المالي النسبي أو إعفائها منه.
المادة السابعة: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية".
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية



أخبار لبنان

اقتصاد

لوزير

المالية

يتعلق

بتوجب

الطابع

المالي

النسبي

العقود

والملاحق

التعديلية

LBCI التالي
شقير من قصر بعبدا: نحن متفائلون بالوضع الاقتصادي... واستثمارات جديدة ومؤسسات ناشئة بدأت بالظهور
معاملات إلكترونية بدل الطوابير: الرقمنة تغير مشهد الإستيراد
LBCI السابق
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More