LBCI
LBCI

نقيبا المحامين في طرابلس وبيروت عرضا ووفد مع مدعين عامين إشكاليات تعترض انتظام العمل القضائي

أمن وقضاء
2026-06-19 | 04:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
نقيبا المحامين في طرابلس وبيروت عرضا ووفد مع مدعين عامين إشكاليات تعترض انتظام العمل القضائي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
نقيبا المحامين في طرابلس وبيروت عرضا ووفد مع مدعين عامين إشكاليات تعترض انتظام العمل القضائي

التقى نقيبا المحامين في بيروت وطرابلس عماد مرتينوس ومروان ضاهر، يرافقهما أمينا السرّ نديم حمادة والنقيب سامي الحسن، ومفوض قصر العدل في نقابة بيروت ايلي الحشاش، المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، في حضور المدعي العام المالي القاضي ماهر شعيتو والمدعي العام الإستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش وفي جبل لبنان القاضي سامي صادر وفي الجنوب القاضي زاهر حمادة وفي النبطية القاضي نجاة ابو شقرا وفي البقاع القاضي مارسيل حداد وفي الشمال القاضي هاني حلمي الحجار إضافة إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، حيث تمّ التداول في أبرز الإشكاليات التي تعترض انتظام العمل القضائي.

وقد أبدى المدعي العام التمييزي إهتماماً كاملاً بمتابعة ومعالجة مختلف المعوقات، تأكيداً على تعزيز فاعلية العدالة وانتظام عمل المرافق القضائية.

وقد خلص الاجتماع إلى ما يأتي:

أولاً: تكليف مفوضي قصر العدل في نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، الاتصال بالمدعين العامين في المحافظات لطرح الإشكاليات التي تعترض المحامين والمتقاضين في يومياتهم القضائية بغية ايجاد الحلول المناسبة لها.

ثانياً: توضيحاً لمآل تطبيق المادة ٤٧ من قانون أصول المحاكمات الجزائية المعدلة بموجب القانون 191 /2020، يؤخذ علماً بالتالي:

1- في حال كان المحامي طرفاً مدعياً، يُكتفى بتصريح المحامي الخصم على المحضر بتعهّده الاستحصال على إذن بالتوكّل ضد زميله، بما يحفظ تطبيق قانون تنظيم مهنة المحاماة وحق المحامي الخصم القانوني، ويجيز لحضرة المدعي العام متابعة إجراءات التحقيق.

٢- لا يُفتح محضر فوري بحق المحامي إلا في حالة الجرم المشهود حصراً، على أن تتوفر الشروط والمعايير القانونية للجرم المشهود. ويُعتدّ بتاريخ ارتكاب الفعل، لا بتاريخ تنظيم المحضر، أساساً لاعتباره جرماً مشهوداً، وذلك ضمن مهلة الأربع والعشرين ساعة من وقوعه.

ثالثاً: التأكيد على وحدة المعايير لجميع محاضر التحقيق والشكاوى. وفي هذا الإطار، يعتمد التالي:

1- يحقّ للمحامي الماثل مع موكله أمام الضابطة العدلية، في حال راوده شكّ بوجود تجاوز أو انحراف في مسار التحقيق من قبل رتيب التحقيق، أن يتواصل مباشرة مع حضرة المدعي العام المختص، لعرض الوقائع وشرح أسباب الشبهة المرتبطة بحسن سير التحقيق.

2- يُكرَّس حقّ المحامي في استلام قرار إخلاء السبيل باليد، بالتزامن مع إرسال صورة عنه من القلم المختص إلى الجهة المعنية بواسطة الفاكس أو أي وسيلة اتصال رسمية معتمدة.

3- يحق للمحامي الوكيل ان يتقدّم من النيابة العامة بطلب للإستحصال على النشرة القضائية الخاصة بموكله وان يستلمها مباشرة من النيابة العامة التي إستلمت الطلب عوضاً عن موجب الحضور إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي للإستحصال عليها.

4- يُعتمد تاريخ ورود الشكوى إلى الفصيلة لتحديد هوية المدعي العام المناوب الواجب مخابرته من قبل الضابطة العدلية، والذي يستمر بمتابعة الشكوى المذكورة دون غيره.

5- يكون للمحامي الحق في الاستحصال من النيابة العامة على إفادة خطيّة تُفيد بحفظ الشكوى ونتيجة إستجواب موكله دون سواه.

6- تتوقف الضابطة العدلية عن مخابرة المدعين العامين لفترة ساعتين يومياً فقط وتحديداً من الساعة الثالثة ولغاية الساعة الخامسة من بعد الظهر.

7- في ما يعود للقرارات الإتهامية، تصدر قرارات الإحالة ويتم إرسال الملف مباشرة إلى محكمة الجنايات، وفي حال ورود التبليغات إلى قلم الهيئة الإتهامية، يتم تحويلها مباشرة إلى الملف الموجود في محكمة الجنايات.

8- لا تُترك قرارات بلاغات البحث والتحرّي لمدة مفتوحة، على أن تُحدَّد مدة بلاغات البحث والتحرّي بعشرة أيام قابلة للتجديد لعشرين يوماً إضافية، بحيث لا تتجاوز مدتها الإجمالية ثلاثين يوماً كحدّ أقصى.

9- يتوجب على أية جهة قضائية إبلاغ نقابة المحامين عند استدعاء أيّ محامٍ بصفة شاهد.

10- يحق للمحامي مقابلة أي موقوف في مراكز التوقيف كافة وذلك دون الإستحصال على إذن مواجهة من النيابة العامة.

11- يبادر جهاز الأمن العام، وقبل توقيف أي شخص على المعابر الحدودية أكانت بريّة أو جوية أو بحرية عملاً بإفادة الملاحقة الخاصة بالأمن العام، إلى طلب النشرة القضائية للشخص المنوي توقيفه الصادرة عن شعبة التحريات في قوى الأمن الداخلي للمطابقة في ما بينهما.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

المحامين

طرابلس

وبيروت

مدعين

عامين

إشكاليات

تعترض

انتظام

العمل

القضائي

القاضي باسيل يتخذ قرارًا بتوقيف باسم زيدان لتعذيبه قطة حتى الموت أمام قاصرات
LBCI السابق
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More