LBCI
LBCI

الشرع يُصدر مرسومًا: المواطنون السوريون الكرد جزءٌ أساسيٌ وأصيلٌ من الشعب السوري

أخبار دولية
2026-01-16 | 14:09
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الشرع يُصدر مرسومًا: المواطنون السوريون الكرد جزءٌ أساسيٌ وأصيلٌ من الشعب السوري
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الشرع يُصدر مرسومًا: المواطنون السوريون الكرد جزءٌ أساسيٌ وأصيلٌ من الشعب السوري

أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (13) لعام 2026 الذي يؤكد أن المواطنين السوريين الكرد جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة.

وفيما يلي نص المرسوم:

رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الإعلان الدستوري وعلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا. وعلى دور ومسؤولية الدولة في تعزيز الوحدة الوطنية وإقرار الحقوق الثقافية والمدنية لكافة المواطنين السوريين. يرسم ما يلي:

المادة (1): يُعد المواطنون السوريون الكرد جزءاً أساسياً وأصيلاً من الشعب السوري، وتعد هويتهم الثقافية واللغوية جزءاً لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة.

المادة (2): تلتزم الدولة بحماية التنوع الثقافي واللغوي، وتضمن حق المواطنين الكرد في إحياء تراثهم وفنونهم وتطوير لغتهم الأم في إطار السيادة الوطنية.

المادة (3): تُعد اللغة الكردية لغة وطنية، ويُسمح بتدريسها في المدارس الحكومية والخاصة في المناطق التي يُشكّل الكرد فيها نسبةً ملحوظة من السكان، كجزء من المناهج الاختيارية أو كنشاط ثقافي تعليمي.

المادة (4): يُلغى العمل بالقوانين والتدابير الاستثنائية كافّة التي ترتبت على إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة، وتُمنح الجنسية السورية للمواطنين من أصول كردية المقيمين على الأراضي السورية جميعهم، بمن فيهم مكتوم القيد، مع مساواتهم التامة في الحقوق والواجبات.

المادة (5): يُعد عيد “النوروز” (21 آذار) عطلة رسمية مدفوعة الأجر في أنحاء الجمهورية العربية السورية كافة، بصفته عيداً وطنياً يعبر عن الربيع والتآخي.

المادة (6): تلتزم مؤسسات الدولة الإعلامية والتربوية بتبنّي خطاب وطني جامع، ويُحظر قانوناً أي تمييز أو إقصاء على أساس عرقي أو لغوي، ويُعاقب كل من يُحرّض على الفتنة القومية وفق القوانين النافذة.

المادة (7): تتولى الوزارات والجهات المعنية إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم، كلٌ فيما يخصه.

المادة (8): يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعد نافذاً من تاريخ صدوره.
 

أخبار دولية

يُصدر

مرسومًا:

المواطنون

السوريون

الكرد

أساسيٌ

وأصيلٌ

الشعب

السوري

LBCI التالي
وكالة سلامة الطيران بالاتحاد الأوروبي توصي بتجنب المجال الجوي الإيراني
ماريا كورينا ماتشادو: فنزويلا بدأت "عملية انتقالية" نحو الديموقراطية
LBCI السابق
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More